الشهيد الثاني
32
مسالك الأفهام
ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا يجب ، وهو الأشبه ، وكذا لو كانت محللة لم يجب . فروع الأول : لو تمضمض متداويا ، أو طرح في فمه خرزا ، أو غيره لغرض صحيح ، فسبق إلى حلقه ، لم يفسد صومه . ولو فعل ذلك عبثا ، قيل : عليه القضاء ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . الثاني : ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه ، يحرم ابتلاعه
--> ( 1 ) المنتهى 2 : 579 . ( 2 ) الدروس : 72 . ( 3 ) تقدم في ص 19 . ( 4 ) الحديث المتقدم .